المادة 5 من نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك رقم 5 لسنة 1977

يشكل مجلس يسمى ( مجلس الدراسات العليا ) برئاسة عميد البحث العملي والدراسات العليا وعضوية كل من:- أ-نائب او نواب عميد البحث العملي. ب-ممثل عن كل كلية او معهد او مركز فيه برنامج درسات عليا تنتخبه لجنة الدراسات العليا في الكلية او المعهد او المركز لمدة سنة واحدة. ج-مدير القبول والتسجيل. د-اثنين من ذوي الخبرة برتبة استاذ يعينهما رئيس الجامعة بناء على تنسيب عميد البحث العملي لمدة سنة قابلة لتجديد لمرة واحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك