الأنظمة

نظام الدعم النقدي لمربي المواشي رقم 38 لسنة 1996

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الدعم النقدي لمربي المواشي لسنة 1996) ويعمل به اعتبارا من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.
  2. المادة 2أ- يصرف لمربي المواشي من غنم وماعز لكل من يملك مائة رأس فما دون دعم نقدي مباشر مقداره ستة دنانير عن كل رأس منها وذلك وفق الاجراءات والشروط التي يحددها وزير المالية بموجب …
  3. المادة 3يصدر مجلس الوزراء القرار الذي يراه مناسبا في كل حالة لم ينص عليها في هذا النظام بناء على تنسيب وزير المالية.
  4. المادة 4لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.