المادة 2 من نظام الدعم النقدي لمربي المواشي رقم 38 لسنة 1996

أ- يصرف لمربي المواشي من غنم وماعز لكل من يملك مائة رأس فما دون دعم نقدي مباشر مقداره ستة دنانير عن كل رأس منها وذلك وفق الاجراءات والشروط التي يحددها وزير المالية بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- تعتمد الحيازات المسجلة لدى وزارة التموين عند نفاذ احكام هذا النظام لغاية صرف مبلغ الدعم النقدي المحدد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة. ج-يصرف مبلغ الدعم النقدي من المخصصات التي يتم رصدها في الموازنة العامة للدولة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة