المادة 11 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017
أ- للمجلس ان يصدر قرارا بإلغاء ترخيص الشركة وذلك في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كان الترخيص النهائي قد منح بناء على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص او الوثائق المرفقة به، وخاصة ما يتعلق بالمؤسسين ممن يملكون المصالح المؤثرة في الشركة.
2- اذا لم تبدأ الشركة بممارسة أعمالها خلال ستة اشهر من تاريخ حصولها على الترخيص النهائي ما لم يوافق البنك المركزي على تمديد المهلة بناء على اسباب مبررة.
3- اذا فقدت الشركة احد متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام، ولم تصوب اوضاعها خلال المهلة التي يحددها المجلس.
4- اذا امتنعت الشركة عن تنفيذ أي من الإجراءات أو الالتزام بأي من العقوبات الادارية التي يقررها البنك المركزي وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (39) من هذا النظام .
5- اذا قدمت الشركة طلبا لإلغاء ترخيصها.
6- اذا تم إلغاء ترخيص شركة اخرى لها مصلحة مؤثرة في الشركة.
7- اذا تم دمج الشركة في شركة اخرى او تم بيع كل موجوداتها أو معظمها.
8- في حال عدم دفع الرسوم المستحقة على الشركة.
9- في حال ارتكبت الشركة مخالفة جسيمة او قامت بعمليات غير سليمة او غير آمنة او تسببت بإحداث خلل او تهديد لاستمرارية او امن نظام الدفع الالكتروني الذي تشارك فيه او نظام المدفوعات الوطني.
ب- إذا تم إلغاء ترخيص الشركة لأي من الأسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة تلتزم الشركة بالمتطلبات التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية والتي من شأنها ضمان حماية حقوق الاطراف ذات العلاقة كافة والحفاظ على نظام المدفوعات الوطني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026