الأنظمة

نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

55 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال لسنة 2017) ويعمل به بعد مرور مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك المركزي:البنك المركزي الأردني. البنك أو البنك ا…
  3. المادة 3أ- لا يجوز مزاولة خدمات الدفع أو تشغيل و إدارة انظمة الدفع الإلكترونية الا بعد الحصول على الترخيص اللازم من البنك المركزي وفق أحكام هذا النظام. ب- لا يجوز لغير البنك إصدا…
  4. المادة 4تعتبر من ادوات الدفع أي وسيلة الكترونية معتمدة من البنك المركزي تمكن حاملها من اجراء عمليات الدفع أو التحويل الالكتروني للأموال على النحو التالي:- أ- المدفوعة مسبقا : يصد…
  5. المادة 5يجب ان تتوافر في مقدم طلب ترخيص مقدم خدمات الدفع الشروط والمتطلبات التالية:- أ- الحد الأدنى من متطلبات رأس المال وفقا لما يحدده البنك المركزي بموجب تعليمات خاصة يصدرها له…
  6. المادة 6يجب ان تتوافر في مقدم طلب ترخيص مدير نظام الدفع الإلكتروني الشروط والمتطلبات التالية:- أ- الحد الأدنى من متطلبات رأس المال وفقا لما يحدده البنك المركزي وفق تعليمات خاصة ي…
  7. المادة 7أ- لا يجوز تسجيل أي شركة لتقديم أي من خدمات الدفع او لمزاولة ادارة وتشغيل انظمة الدفع الإلكترونية لدى الجهات الرسمية المختصة بتسجيل الشركات إلا بعد الحصول على موافقة مبدئ…
  8. المادة 8أ- في حال تبين للبنك المركزي أن طلب الترخيص غير مكتمل، فعلى مقدم الطلب استكماله خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك، تحت طائلة اعتبار الطلب لاغيا. ب- يصدر البنك المركزي…
  9. المادة 9أ- اذا تم استكمال متطلبات الترخيص النهائي وشروطه المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (8) من هذا النظام يصدر البنك المركزي الترخيص النهائي للشركة خلال تسعين يوما من تاري…
  10. المادة 10أ- لا يجوز للشركة إجراء أي تعديل على عقد تأسيسها او نظامها الاساسي او رأسمالها أو تغيير مكان عملها الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي. ب- يقع باطلا أي …
  11. المادة 11أ- للمجلس ان يصدر قرارا بإلغاء ترخيص الشركة وذلك في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كان الترخيص النهائي قد منح بناء على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص او الوثائق ال…
  12. المادة 12يبلغ البنك المركزي الشركة بإلغاء ترخيصها وينشر قرار الإلغاء خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الأكثر انتشارا على الاقل وفق التصنيف الصادر …
  13. المادة 13أ- يستوفي البنك المركزي رسما مقطوعا مقداره الف دينار غير مسترد على طلب الترخيص يدفع عند تقديم الطلب . ب- يستوفي البنك المركزي الرسوم التالية من مدير أنظمة الدفع الإلكترون…
  14. المادة 14على الشركة تقديم الكفالات أو الضمانات التي يحددها البنك المركزي وفقا لطبيعة أنشطة الشركة وحجم تعاملاتها ودرجة مخاطرها وأثرها على المتعاملين معها وعلى الاستقرار المالي في …
  15. المادة 15أ- لا يجوز لمقدم خدمات الدفع مزاولة ادارة و تشغيل انظمة الدفع الإلكتروني. ب- للشركة المرخص لها بمزاولة إدارة وتشغيل نظام الدفع الإلكتروني القيام بتقديم أي من الأنشطة التي…
  16. المادة 16يمارس مقدم خدمات الدفع بموجب الترخيص الممنوح له من البنك المركزي:- أ- إصدار أدوات الدفع وإدارتها باستثناء أدوات الدفع المدينة. ب- إدارة الإيداعات والسحوبات النقدية الكترو…
  17. المادة 17أ- يمارس مدير نظام الدفع الإلكتروني بموجب الترخيص الممنوح له من البنك المركزي: 1- إدارة وتشغيل نظام الدفع الإلكتروني. 2- إدارة وتنظيم عمليات التقاص او التسوية للعمليات ال…
  18. المادة 18أ- للشركة وبموافقة البنك المركزي تقديم أي خدمات أخرى تتعلق بأنشطة تجارية غير تقديم خدمات الدفع أو اعمال ادارة أنظمة الدفع الالكترونية وفقا للتشريعات النافذة بهذا الخصوص. …
  19. المادة 19أ- يجوز لمقدم خدمات الدفع، تقديم خدمات إصدار النقود الإلكترونية وإدارتها بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة بعد تلبيته أي متطلبات إضافية يحددها البنك المركزي لهذ…
  20. المادة 20أ- يجوز لمقدم خدمات الدفع، تقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة بعد تلبيته أي متطلبات إضافية يحددها البنك المركزي لهذه الغاي…
  21. المادة 21يحظر على الشركة الاقتراض الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي، وفي الحالات جميعها لا يجوز استخدام أموال العملاء والمبالغ المالية المستلمة من قبلها مقابل ا…
  22. المادة 22أ- للبنك المركزي فرض أي شروط على الشركة لضمان إصدار اي من ادوات الدفع أو إدارتها او إجراء التحويل الإلكتروني للأموال بشكل آمن وموثوق. ب- للبنك المركزي فرض سقوف على قيم ال…
  23. المادة 23أ- ينظم البنك المركزي آلية إنشاء وإصدار وتداول الشيكات الإلكترونية والتعامل بها وتقاصها وفق تعليمات تصدر عنه لهذه الغاية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة. ب-…
  24. المادة 24أ- لا يجوز للشركة ان تتوقف عن ممارسة أعمالها لأي سبب كان الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي. ب- لا يجوز للشركة ان تفتح فرعا او مكتبا جديدا لها داخل الم…
  25. المادة 25أ- على الشركة الاحتفاظ في مركزها الرئيسي بما يلي: 1- الرخصة الصادرة عن البنك المركزي. 2- عقد تأسيسها ونظامها الأساسي و أي تعديلات طرأت عليه. 3- وثائق محاضر اجتماعات مجلس …
  26. المادة 26أ- تنظم الشركة حساباتها وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها وإعداد بياناتها المالية بشكل واف يعكس حقيقة الاوضاع المالية لها والمراكز المالية للمتعاملين معها مع وجوب الالت…
  27. المادة 27تبدأ السنة المالية للشركة في الاول من كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في نهاية كانون الاول من السنة ذاتها.
  28. المادة 28ينظم البنك المركزي سجلا عاما للشركات المرخصة، يتضمن في حده الأدنى التفاصيل المتعلقة باسم الشركة وعنوانها ونوع الأنشطة المرخصة لها وتاريخ وتسلسل ورقم إصدار الترخيص ومعلوما…
  29. المادة 29أ- على الشركة أن تعين مدققًا لحساباتها ومدققا فنيا على أنظمتها وخدماتها الإلكترونية وفقا للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي والتي يحدد فيها الشروط الواجب توافرها في كل م…
  30. المادة 30على مدقق الشركة وفق نطاق عمله ان يلتزم بما يلي:- أ- إعلام البنك المركزي خطيا فور اطلاعه على أي امور ذات اثر سلبي في أوضاع الشركة المالية او الإدارية او الفنية . ب- تزويد …
  31. المادة 31على الشركة تزويد البنك المركزي بما يلي:- أ- نسخة من تقريرها السنوي المتضمن الحسابات الختامية المصادق عليها من مدقق حساباتها ومحضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الخاص بها. ب…
  32. المادة 32أ- تخضع الشركة وأي طرف ثالث متعاقد معها لإشراف البنك المركزي ورقابته، كما تخضع لتفتيش من الموظفين المفوضين من البنك المركزي وكذلك لمدققي الحسابات او المدققين الفنيين الذي…
  33. المادة 33أ- يعتبر امر الدفع قد أرسل من وقت دخوله إلى نظام مقدم خدمات الدفع بصورة مباشرة او غير مباشرة، ولا يجوز طلب سحبه بعد ذلك من المرسل مالم تقتض طبيعة النظام او يتفق الاطراف ع…
  34. المادة 34أ- للبنك المركزي اصدار أوامر لتحديد الحد الأدنى والأعلى لمعدلات العمولات التي تتقاضاها الشركة على الأنشطة والخدمات المقدمة للعملاء. ب- يجب ان تكون كافة العمولات التي يتقا…
  35. المادة 35يلتزم مقدم خدمات الدفع بما يلي:- أ- تنفيذ امر الدفع بشكل سليم يتفق واوامر العميل والاسس التي بني عليها نظام الدفع الالكتروني، وبخلاف ذلك يعتبر مسؤولا تجاه العميل بما في ذ…
  36. المادة 36تلتزم الشركة بما يلي:- أ- إخطار البنك المركزي و الجهات الاخرى ذات العلاقة عن أي حالات اختراق أو احتيال قد تتعرض لها الشركة أو أي طرف ثالث متعاقدة معه فور حدوثها. ب- مراعا…
  37. المادة 37تستثنى من أحكام السرية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (36) من هذا النظام الحالات التالية :- أ- الحصول على موافقة خطية من العميل او من احد ورثته. ب- صدور قرار من جه…
  38. المادة 38أ- يلتزم العميل بما يلي: - 1- استخدام البيانات الأمنية الشخصية وأداة الدفع وفقا للشروط التي تحكم إصدارها واستخدامها. 2- المحافظة على سرية البيانات الأمنية الشخصية المسلمة…
  39. المادة 39أ- للبنك المركزي ان يتخذ أيا من الإجراءات او العقوبات الإدارية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك في الحالات التي يتبين فيها ان الشركة او أيا من الموظفين فيها…
  40. المادة 40أ- يعتبر كل من عنوان مركز الشركة الرئيسي او صندوق بريدها او بريدها الإلكتروني او فاكسها الذي زودت به البنك المركزي معتمدا لغايات تبليغها وفق أحكام التشريعات النافذة وهذا …
  41. المادة 41تلتزم الشركة بتخصيص وحدة لديها لتلقي الشكاوى من العملاء على ان تتيح بشكل دائم وميسر إجراءات تقديم الشكاوى وطريقة البت بها وإعلام العميل بنتائجها وفق التعليمات التي يصدرها…
  42. المادة 42أ- للعميل ان يتقدم بشكواه الى الجهة المختصة في البنك المركزي في حال لم تقم الشركة بالفصل في شكواه او فصلت فيها على نحو يرى انه غير ملائم او عادل بحقه، على ان يرفق بشكواه …
  43. المادة 43للشركة أن توكل إلى طرف ثالث جميع او بعض الجوانب الفنية والتقنية المتعلقة بأنشطتها المرخص لها بمزاولتها على ان تتحقق الشركة من استيفاء الطرف الثالث الحد الأدنى للشروط والم…
  44. المادة 44للشركة المرخصة كمقدم خدمات دفع أن توكل إلى طرف ثالث القيام بتقديم جميع او بعض الخدمات المرخص لها بمزاولتها من خلال الادوات أو الانظمة العاملة لديها.
  45. المادة 45للشركة المرخصة كمدير نظام الدفع الإلكتروني في حال كانت مالكة لنظام الدفع الالكتروني ان توكل الى طرف ثالث أنشطتها المرخص لها بمزاولتها جميعها لإدارة نظام دفع الكتروني أو ا…
  46. المادة 46أ- مع عدم الاخلال بمسؤولية الطرف الثالث، تكون الشركة المتعاقدة مع الطرف الثالث مسؤولة بالكامل تجاه البنك المركزي عن كافة الأعمال التي يقوم بها الطرف الثالث الذي تعاقدت مع…
  47. المادة 47أ- تعتبر البنوك التي تزاول أيا من أنشطة خدمات الدفع الإلكتروني بما في ذلك إصدار أدوات الدفع وإدارتها مرخصة لمزاولة هذه الانشطة بموجب أحكام قانون البنوك. ب- تعتبر شركات ال…
  48. المادة 48أ- تلتزم البنوك وشركات الصرافة خلال مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في هذا النظام بالتقدم الى البنك المركزي بطلب ترفق به كافة الوثائق التي تبين تلبيتها لكافة الشروط والم…
  49. المادة 49يحظر على شركات الصرافة التي تزاول نشاط التحويل الإلكتروني للأموال بموجب الترخيص الممنوح لها ان توكل الى أي طرف ثالث القيام بتقديم جميع او بعض الخدمات المتعلقة بنشاط التحو…
  50. المادة 50أ- مع مراعاة أحكام قانون أعمال الصرافة للبنك المركزي السماح لشركات الصرافة بمزاولة أي من أنشطة خدمات الدفع الأخرى عدا التحويل الإلكتروني للأموال، او إدارة وتشغيل انظمة ال…
  51. المادة 51في حال مخالفة أي من البنوك أو شركات الصرافة أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه فللبنك المركزي ان يفرض أيا من العقوبات الادارية او يتخذ أيا من الاجراءات المنصوص …
  52. المادة 52في حال تعرض الشركة لمشاكل ذات أثر جوهري في مركزها المالي او على ّ سمعتها التجارية او في حال تقرر تصفية الشركة أو توقفت الشركة عن تقديم خدماتها دون الحصول على موافقة البنك…
  53. المادة 53تلتزم الشركة بالتقيد بالأحكام والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنظمة بالتشريعات ذات العلاقة او أي تعليمات يصدرها البنك المركزي بهذ…
  54. المادة 54مع مراعاة أحكام المواد من (47) الى (51) من هذا النظام على البنوك وشركات الصرافة وأي من الجهات التي تمارس اعمال الدفع و تحويل الاموال إلكترونيا توفيق أوضاعها وفقا لأحكام ه…
  55. المادة 55يصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.