المادة 13 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017
أ- يستوفي البنك المركزي رسما مقطوعا مقداره الف دينار غير مسترد على طلب الترخيص يدفع عند تقديم الطلب .
ب- يستوفي البنك المركزي الرسوم التالية من مدير أنظمة الدفع الإلكترونية المرخص بمقتضى أحكام هذا النظام:
1- رسما مقطوعا مقداره (5000) خمسة آلاف دينار مقابل منح الترخيص النهائي لكل نظام دفع إلكتروني تتم ادارته من الشركة.
2- رسما سنويا مقداره (3000) ثلاثة آلاف دينار عن كل نظام دفع إلكتروني تتم ادارته من الشركة.
ج- يستوفي البنك المركزي الرسوم التالية من مدير أنظمة الدفع الإلكترونية المرخص بمقتضى أحكام هذا النظام والذي يقتصر عمله على ادارة نظام الدفع الإلكتروني بالوكالة عن مالك النظام:-
1- رسما مقطوعا مقداره (2000) ألفا دينار مقابل منح الترخيص النهائي لإدارة انظمة الدفع إلالكتروني بالوكالة عن الشركة مالكة النظام.
2- رسما سنويا مقداره (1000) الف دينار.
د- يستوفي البنك المركزي الرسوم التالية من مقدم خدمات الدفع المرخص بمقتضى أحكام هذا النظام:
1- رسما مقطوعا مقداره (3000) ثلاثة آلاف دينار مقابل منح الترخيص النهائي.
2- رسما سنويا مقداره (1000) الف دينار.
ه- يتم دفع الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذه المادة وفق الآلية والمدد التي يحددها البنك المركزي بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026