المادة 14 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

على الشركة تقديم الكفالات أو الضمانات التي يحددها البنك المركزي وفقا لطبيعة أنشطة الشركة وحجم تعاملاتها ودرجة مخاطرها وأثرها على المتعاملين معها وعلى الاستقرار المالي في المملكة وحماية لحقوق المتعاملين معها وضمانًا لتقيد الشركة بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة