المادة 15 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017
أ- لا يجوز لمقدم خدمات الدفع مزاولة ادارة و تشغيل انظمة الدفع الإلكتروني.
ب- للشركة المرخص لها بمزاولة إدارة وتشغيل نظام الدفع الإلكتروني القيام بتقديم أي من الأنشطة التي تقع ضمن أعمال مقدم خدمات الدفع بعد الحصول على موافقة المجلس المسبقة واستيفاء المتطلبات التي يشترطها البنك المركزي جميعها لكل حالة على حدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026