المادة 16 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

يمارس مقدم خدمات الدفع بموجب الترخيص الممنوح له من البنك المركزي:- أ- إصدار أدوات الدفع وإدارتها باستثناء أدوات الدفع المدينة. ب- إدارة الإيداعات والسحوبات النقدية الكترونيا. ج- إدارة وتنفيذ عمليات الدفع الالكتروني الدائنة والمدينة والتي تشمل الدفع بالهاتف النقال. د- خدمات تحصيل الأموال إلكترونيا. ه- أي انشطة اخرى تتعلق بأعمال تقديم خدمات الدفع يوافق عليها البنك المركزي بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة