المادة 9 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017
أ- اذا تم استكمال متطلبات الترخيص النهائي وشروطه المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (8) من هذا النظام يصدر البنك المركزي الترخيص النهائي للشركة خلال تسعين يوما من تاريخ استكمال هذه المتطلبات.
ب- يمنح البنك المركزي الترخيص النهائي لمدة غير محددة مشروطا بعدم جواز التنازل عنه للغير.
ج- ينشر البنك المركزي على موقعه الإلكتروني أسماء شركات تقديم خدمات الدفع او ادارة وتشغيل انظمة الدفع الإلكترونية أو المرخص لها بتقديم خدمات اصدار النقود الإلكترونية وإدارتها او التحويل الإلكتروني للأموال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026