المادة 8 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

أ- في حال تبين للبنك المركزي أن طلب الترخيص غير مكتمل، فعلى مقدم الطلب استكماله خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك، تحت طائلة اعتبار الطلب لاغيا. ب- يصدر البنك المركزي قراره في طلب الترخيص المقدم اليه خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه مكتملا سواء بالموافقة المبدئية على الطلب او برفضه ، ويتم اشعار طالب الترخيص بهذا القرار. ج- اذا أصدر البنك المركزي قراره بالموافقة المبدئية على طلب الترخيص فعليه ان يحدد فيه المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي، بما في ذلك ما يلي:- 1- تسديد راس المال كاملا. 2- بنك التسوية المنوي التعامل معه اذا تطلب عمل الشركة ذلك. 3- استكمال اجراءات تأسيس الشركة جميعها. 4- دفع رسوم الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام. 5- الأسماء المقترحة والسير الذاتية لمنصب المدير العام ومراكز الإدارة العليا والمساهمين الرئيسيين في الشركة وذوي الصلة والعلاقة بهم . 6- بيان بالتجهيزات وبالمعدات والبرامج والادوات والعقارات اللازمة لأعماله. 7- تقديم الكفالات المالية المنصوص عليها في هذا النظام. 8- أي متطلبات وشروط اخرى تحددها تعليمات البنك المركزي . د- للبنك المركزي تكليف أي جهة يراها مناسبة وعلى نفقة الشركة بالتثبت من صحة البيانات المقدمة من الشركة ومدى جاهزيتها . ه- تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكما اذا لم يستوف طالب الترخيص خلال ستة اشهر من تاريخ حصوله عليها المتطلبات والشروط اللازمة جميعها للحصول على الترخيص النهائي ما لم يوافق البنك المركزي على تمديد المهلة بناء على أسباب مبررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة