المادة 7 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017
أ- لا يجوز تسجيل أي شركة لتقديم أي من خدمات الدفع او لمزاولة ادارة وتشغيل انظمة الدفع الإلكترونية لدى الجهات الرسمية المختصة بتسجيل الشركات إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من المجلس .
ب- يقدم طلب ترخيص الشركة على النموذج المعد لهذه الغاية لدى البنك المركزي مبينا فيه ما يلي:-
1- نوع الشركة ومقدار رأسمالها.
2- الاسم الرباعي لكل مؤسس وجنسيته ونسبة ملكيته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال الشركة وسيرته الذاتية، على ان يكتفى في الشركات المساهمة العامة تقديم بيانات عن المؤسس الذي يساهم بما لا يقل عن (5%) من رأسمال الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تشمل مكان إقامته وسيرته الذاتية.
3- اسم المدقق وعنوانه.
4- أي معلومات او بيانات إضافية تتطلبها تعليمات البنك المركزي او يراها ضرورية لاتخاذ قراره في طلب الترخيص.
ج- يرفق بطلب الترخيص ما يلي:
1- عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
2- الهيكل التنظيمي للشركة.
3- وصف مفصل للنشاط المراد ممارسته.
4- البيانات المالية الختامية للشركة مصادق عليها من مدقق حسابات لآخر ثلاث سنوات او لمدة مزاولة اعمالها ان كانت اقل من ذلك.
5- دراسة الجدوى الاقتصادية والميزانيات التقديرية المقترحة للسنوات الثلاث الاولى من عمل الشركة، والاسس التي تم اعتمادها في إعدادها.
6- خطة عمل الشركة لخمس سنوات قادمة.
7- الوثائق التي تبين تلبية الاشخاص المرشحين لتولي عضوية مجلس الادارة او الادارة التنفيذية العليا في الشركة بمعايير الملاءمة التي يحددها البنك المركزي.
8- خطط الشركة وبرامجها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآلية التعامل مع العملاء ومعالجة شكاويهم و فض النزاعات والتعامل مع الطرف الثالث وبما يتوافق مع التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بهذا الخصوص.
9- وصف سياسات وإجراءات العمل والتكنولوجيا التي سيتم استعمالها، على ان تتضمن:-
أ- إجراءات العمل الخطية المنوي تطبيقها.
ب- آليات الرقابة الداخلية بما في ذلك الإجراءات الإدارية والمحاسبية.
ج- سياسة ادارة المخاطر وخطة استمرارية العمل .
د- سياسة أمن وحماية المعلومات.
10- معايير ومتطلبات المشاركة المباشرة وغير المباشرة في نظام الدفع الالكتروني الخاصة بإدارة وتشغيل انظمة الدفع الإلكترونية.
11- الوثائق التي تثبت تلبية المتطلبات التقنية والفنية المنصوص عليها في هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه .
12- أي بيانات أخرى يعتبرها البنك المركزي ضرورية او مناسبة للبت في طلب الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026