المادة 6 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

يجب ان تتوافر في مقدم طلب ترخيص مدير نظام الدفع الإلكتروني الشروط والمتطلبات التالية:- أ- الحد الأدنى من متطلبات رأس المال وفقا لما يحدده البنك المركزي وفق تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية.صفحة 4 من 21 ب- ان تتوافر لديه معايير ومتطلبات وإجراءات واضحة للمشاركة في نظام الدفع الإلكتروني. ج- ان تكون لديه القدرة على التعامل مع الضمانات المقدمة من مقدمي خدمات الدفع بسرعة وفعالية. د- الالتزام بمبادئ البنى التحتية لأسواق المال الصادرة عن بنك التسويات الدولي وفقا لما يحدده البنك المركزي. ه- أن تتوافر لديه معايير مأمونة وموحدة للنفاذ الى نظام الدفع الإلكتروني مع الالتزام بالشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و (ه) و (و) و (ز) من المادة (5) من هذا النظام في حدود تعلقها بإدارة وتشغيل أنظمة الدفع الإلكترونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة