المادة 49 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017
يحظر على شركات الصرافة التي تزاول نشاط التحويل الإلكتروني للأموال بموجب الترخيص الممنوح لها ان توكل الى أي طرف ثالث القيام بتقديم جميع او بعض الخدمات المتعلقة بنشاط التحويل الإلكتروني للأموال، ما لم يكن الطرف الثالث شركة صرافة مرخصة لممارسة نشاط التحويل الإلكتروني للأموال او اقتصر موضوع التعاقد مع الطرف الثالث على الجوانب الفنية والتقنية المتعلقة بهذا النشاط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026