المادة 47 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

أ- تعتبر البنوك التي تزاول أيا من أنشطة خدمات الدفع الإلكتروني بما في ذلك إصدار أدوات الدفع وإدارتها مرخصة لمزاولة هذه الانشطة بموجب أحكام قانون البنوك. ب- تعتبر شركات الصرافة التي تزاول نشاط التحويل الإلكتروني للأموال بموجب الترخيص الممنوح لها مرخصة لمزاولة هذا النشاط بموجب أحكام قانون أعمال الصرافة في حال تلبيتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة