المادة 46 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

أ- مع عدم الاخلال بمسؤولية الطرف الثالث، تكون الشركة المتعاقدة مع الطرف الثالث مسؤولة بالكامل تجاه البنك المركزي عن كافة الأعمال التي يقوم بها الطرف الثالث الذي تعاقدت معه. ب- للبنك المركزي في أي وقت رفض التعاقد الذي أجرته الشركة مع الطرف الثالث وله طلب انهاء هذا التعاقد كليا او جزئيا بشكل فوري او وفق ما يراه مناسبا في حال رأى البنك المركزي ان لذلك تأثيرا سلبيا على جودة العمل او على كفاءة نظام الدفع الإكتروني او على المتعاملين مع الشركة او أدى الى إخلال بعمل أنظمة الدفع الإلكترونية الاخرى او على قدرة البنك المركزي في الاشراف والرقابة او لأي سبب آخر يراه البنك المركزي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة