المادة 45 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

للشركة المرخصة كمدير نظام الدفع الإلكتروني في حال كانت مالكة لنظام الدفع الالكتروني ان توكل الى طرف ثالث أنشطتها المرخص لها بمزاولتها جميعها لإدارة نظام دفع الكتروني أو اكثر شريطة ما يلي:- أ- ان يكون الطرف الثالث شركة مرخصة لإدارة نظام الدفع الالكتروني وفق أحكام هذا النظام. ب- تلبية الشروط والمتطلبات الخاصة بالكفالات والضمانات المنصوص عليها بموجب هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه من قبل الشركة الموكلة او الطرف الثالث. ج- التزام الشركة الموكلة طيلة مدة عمل الطرف الثالث بالإشراف على أعماله و تقييم المخاطر المالية والفنية والتقنية لإدارة نظام الدفع الإلكتروني، وإجراء عمليات التدقيق والرقابة اللازمة، والوقوف على مدى التزام الوكيل بأحكام التشريعات ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعمليات اتخاذ القرارات الهامة ذات الاثر على إدارة نظام الدفع الالكتروني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة