المادة 4 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

تعتبر من ادوات الدفع أي وسيلة الكترونية معتمدة من البنك المركزي تمكن حاملها من اجراء عمليات الدفع أو التحويل الالكتروني للأموال على النحو التالي:- أ- المدفوعة مسبقا : يصدرها البنك أو مقدم خدمات الدفع المرخص له بذلك للعميل محملة بأمواله. ب- الدائنة : يصدرها البنك أو مقدم خدمات الدفع المرخص له بذلك للعميل دون توفر رصيد في حساب العميل . ج- المدينة : يصدرها البنك لعميلة شريطة توافر رصيد في حساب العميل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة