المادة 3 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

أ- لا يجوز مزاولة خدمات الدفع أو تشغيل و إدارة انظمة الدفع الإلكترونية الا بعد الحصول على الترخيص اللازم من البنك المركزي وفق أحكام هذا النظام. ب- لا يجوز لغير البنك إصدار أي من ادوات الدفع المدينة. ج- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أي جهة تمارس أيا من انشطة خدمات الدفع أو ادارة وتشغيل انظمة الدفع الالكترونية بموجب قوانين خاصة، وللبنك المركزي ان يصدر لهذه الجهات أوامر خاصة تتضمن الحد الأدنى من الشروط او المتطلبات الفنية والتقنية اللازم توفيرها. د- يسمح للشركات الاجنبية بمزاولة أي من خدمات الدفع أو إدارة وتشغيل أنظمة الدفع الالكترونية بواسطة فرع لها مسجل وفقا لأحكام قانون الشركات بعد تلبية الشروط والمتطلبات التي يحددها البنك المركزي بموجب تعليمات خاصة يحدد فيها اجراءات منح الترخيص وحالات إلغائه، وفي هذه الحالة يحق للشركة مزاولة اعمالها من خلال الفرع بذات الطريقة التي يسمح للشركات الاردنية المرخصة بموجب احكام هذا النظام. ه- للبنك المركزي اعتماد أي من أنظمة الدفع الالكترونية المستخدمة عالميا وفقا للشروط والمتطلبات التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية، ولا يجوز للجهات التي تدير النظام المعتمد بموجب هذه الفقرة الا التعامل حصرًا مع الجهات المرخصة من قبل البنك المركزي أو المستثناة من تطبيق احكام هذا النظام. و- يحال الى المحكمة المختصة كل من يخالف احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، وللبنك المركزي الطلب من السلطات المختصة إغلاق المحل الذي تمت مزاولة اي من هذه الانشطة فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة