المادة 25 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017
أ- على الشركة الاحتفاظ في مركزها الرئيسي بما يلي:
1- الرخصة الصادرة عن البنك المركزي.
2- عقد تأسيسها ونظامها الأساسي و أي تعديلات طرأت عليه.
3- وثائق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته ومحاضر لجنة التدقيق .
4- وثائق محاضر اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين وقراراتها.
5- السجلات اللازمة لأعمالها منظمة حسب الأصول .
6- تقاريرها السنوية والبيانات الخاصة بحساباتها وبمركزها المالي وتقارير مدققي الشركة .
7- أي بيانات يطلبها البنك المركزي .
ب- على الشركة أن توثق عملياتها مع عملائها وأن تحتفظ بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمعاملاتهم معها وفقا للآلية والإجراءات التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية وللمدة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026