المادة 25 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

أ- على الشركة الاحتفاظ في مركزها الرئيسي بما يلي: 1- الرخصة الصادرة عن البنك المركزي. 2- عقد تأسيسها ونظامها الأساسي و أي تعديلات طرأت عليه. 3- وثائق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته ومحاضر لجنة التدقيق . 4- وثائق محاضر اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين وقراراتها. 5- السجلات اللازمة لأعمالها منظمة حسب الأصول . 6- تقاريرها السنوية والبيانات الخاصة بحساباتها وبمركزها المالي وتقارير مدققي الشركة . 7- أي بيانات يطلبها البنك المركزي . ب- على الشركة أن توثق عملياتها مع عملائها وأن تحتفظ بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمعاملاتهم معها وفقا للآلية والإجراءات التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية وللمدة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة