المادة 24 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

أ- لا يجوز للشركة ان تتوقف عن ممارسة أعمالها لأي سبب كان الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي. ب- لا يجوز للشركة ان تفتح فرعا او مكتبا جديدا لها داخل المملكة أو خارجها او ان تغلقه او تنقل مكانه دون موافقة مسبقة من البنك المركزي. ج- لا يجوز للشركة مباشرة أي إجراء من إجراءات التصفية او الاندماج او بيع جميع او معظم اصولها او موجوداتها الا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من البنك المركزي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة