المادة 53 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

تلتزم الشركة بالتقيد بالأحكام والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنظمة بالتشريعات ذات العلاقة او أي تعليمات يصدرها البنك المركزي بهذا الخصوص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة