المادة 53 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017
تلتزم الشركة بالتقيد بالأحكام والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنظمة بالتشريعات ذات العلاقة او أي تعليمات يصدرها البنك المركزي بهذا الخصوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026