المادة 21 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

يحظر على الشركة الاقتراض الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي، وفي الحالات جميعها لا يجوز استخدام أموال العملاء والمبالغ المالية المستلمة من قبلها مقابل اصدار النقود الإلكترونية او لتحويل الاموال إلكترونيا كضمانات مقابل القروض التي تمنح لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة