المادة 20 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

أ- يجوز لمقدم خدمات الدفع، تقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة بعد تلبيته أي متطلبات إضافية يحددها البنك المركزي لهذه الغاية وبعد الحصول على موافقة البنك المركزي تتم اضافة هذا النشاط الى غايات مقدم خدمات الدفع . ب- على الشركة المرخص لها بتقديم خدمة التحويل الالكتروني للأموال الالتزام بما يلي:- 1- الفصل التام بين أموال الشركة وأموال العملاء وفق ما يحدده البنك المركزي لهذه الغاية. 2- سداد قيمة الاموال المحولة للمستفيد كاملة . ج- في حال كان المبلغ محل التحويل بعمله أجنبية، فعلى الشركة تسليمه للمستفيد بنوع العملة ذاتها ، ويجوز للشركة بناء على طلب المستفيد تسليم المبلغ محل التحويل بالعملة الاردنية حصرا وفق الاسعار المنشورة من البنك المركزي، ووفق الحدود والضوابط التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية. د- ان تتم جميع العمليات المتعلقة بتقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال من خلال نظام دفع الكتروني مرخص أو معتمد. ه- لا تسري أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة على أي من البنوك او شركات الصرافة المرخصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة