المادة 34 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

أ- للبنك المركزي اصدار أوامر لتحديد الحد الأدنى والأعلى لمعدلات العمولات التي تتقاضاها الشركة على الأنشطة والخدمات المقدمة للعملاء. ب- يجب ان تكون كافة العمولات التي يتقاضاها مقدمو خدمات الدفع محددة بشكل واضح في الاتفاقيات المبرمة مع العملاء، بما في ذلك الشروط الواجب توافرها في حال قيام مقدم خدمات الدفع برفع هذه العمولات. ج- يجب على مقدم خدمات الدفع فصل كامل مبلغ معاملة الدفع عن العمولات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك