المادة 38 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017
أ- يلتزم العميل بما يلي: -
1- استخدام البيانات الأمنية الشخصية وأداة الدفع وفقا للشروط التي تحكم إصدارها واستخدامها.
2- المحافظة على سرية البيانات الأمنية الشخصية المسلمة له من مقدم خدمات الدفع، ويتحمل المسؤولية الكاملة الناجمة عن إهماله في الحفاظ عليها او عن التأخر في الإبلاغ عن فقدان او سرقة او اختراق هذه البيانات او أداة الدفع الخاصة به.
ب- لا يتحمل العميل حسن النية أي خسائر مالية ناجمة عن استخدام البيانات الأمنية الشخصية او أداة الدفع بعد اعلام مقدم خدمات الدفع عن الفقدان او السرقة او الاختراق او عن أي امر يثير الشبهة بانه ليس الوحيد الذي يتصرف بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026