المادة 37 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

تستثنى من أحكام السرية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (36) من هذا النظام الحالات التالية :- أ- الحصول على موافقة خطية من العميل او من احد ورثته. ب- صدور قرار من جهة قضائية مختصة في خصومة قضائية قائمة. ج- الواجبات المنوط اداؤها قانونا بمدققي حسابات الشركة. د- الأعمال والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي بموجب أحكام هذا النظام او أي من التشريعات النافذة. ه- إصدار شهادة او بيان أسباب رفض تنفيذ حركة دفع او تحويل مالي بناء على طلب صاحب الحق. و- تبادل المعلومات اللازمة المتعلقة بالعملاء لتنفيذ عملياتها وأي تبادل للمعلومات يوافق عليه البنك المركزي وفق ترتيبات خاصة بهدف تطوير نظام المدفوعات الوطني في المملكة. ز- نشر البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملاء في صورة بيانات إحصائية او الإفصاح عنها للسلطات الرقابية المختصة وفقا للتشريعات النافذة. ح- كشف الشركة عن كل او بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بينها وبين عميلها بشأن هذه المعاملات. ط- كشف الشركة عن كل او بعض البيانات الخاصة بمعاملات عملائها لأغراض الاتفاق على بيع موجودات الشركة او اندماجها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة