المادة 31 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

على الشركة تزويد البنك المركزي بما يلي:- أ- نسخة من تقريرها السنوي المتضمن الحسابات الختامية المصادق عليها من مدقق حساباتها ومحضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الخاص بها. ب- مقدار المساهمات في راس المال العائد لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأقربائهم حتى الدرجة الثالثة. ج- أي معلومات او بيانات يراها البنك المركزي ضرورية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة