المادة 28 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

ينظم البنك المركزي سجلا عاما للشركات المرخصة، يتضمن في حده الأدنى التفاصيل المتعلقة باسم الشركة وعنوانها ونوع الأنشطة المرخصة لها وتاريخ وتسلسل ورقم إصدار الترخيص ومعلومات الترخيص وإلغائه والفروع ، وأي معلومات ذات صلة، وإتاحة الاطلاع عليه من خلال الموقع الالكتروني للبنك المركزي وتحديثه باستمرار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة