الأنظمة
نظام الدوائر الانتخابية رقم 52 لسنة 2023
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الدوائر الانتخابية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2لغايات هذا النظام، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.
- المادة 3أ- تقسم المملكة إلى ثماني عشرة دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، ويخصص لها جميعا (138) مقعداً. ب- يخصص للدوائر الانتخابية المحلية وفقاً ل…
- المادة 4- لغايات هذا النظام : أ. يقصد ببدو الشمال العشائر التالية : : اولا : بني خالد : الحديان -1 القاضيالبشارةالطوالالعباسالسيالةالصبحالدعوم الحليحلالشقيفالحميدالعقدةالقبةالسني…
- المادة 5تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.