المادة 3 من نظام الدوائر الانتخابية رقم 52 لسنة 2023

أ- تقسم المملكة إلى ثماني عشرة دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، ويخصص لها جميعا (138) مقعداً. ب- يخصص للدوائر الانتخابية المحلية وفقاً لنظام القائمة النسبية المفتوحة (97) مقعداً من المقاعد المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وعلى النحو التالي: - (6) مقاعد يخصص منها مقعد للمرأة. (8) مقاعد يخصص منها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين. (6) مقاعد يخصص منها مقعد للمرأة ومقعد للشركس والشيشان. محافظة إربد وتشمل دائرتين انتخابيتين هما:- أ- الدائرة الانتخابية الأولى وتشمل ألوية:- (8) مقاعد يخصص منها مقعد (قصبة اربد، الوسطية، بني للمرأة. إربدكنانة، الرمثا غرب إربد). (7) مقاعد يخصص منها مقعد ب الدائرة الانتخابية الثانية للمرأة ومقعد للمسيحيين. وتشمل ألوية:- (بني عبيد، المزار الشمالي، الطيبة الأغوار الشمالية ، الكورة). (8) مقاعد يخصص منها: دائرة انتخابية واحدة وتشمل البلقاء(مقعد للمرأة ومقعد محافظة البلقاء. للمسيحيين). دائرة انتخابية واحدة وتشمل(8) مقاعد يخصص منها: (مقعد الكرك محافظة الكرك.للمرأة ومقعد للمسيحيين). دائرة انتخابية واحدة وتشمل(4) مقاعد يخصص منها: (مقعد معان محافظة معان.للمرأة). (10) مقاعد يخصص منها: (مقعد دائرة انتخابية واحدة وتشمل الزرقاءللمرأة، ومقعد للشركس محافظة الزرقاء. والشيشان ومقعد للمسيحيين). دائرة انتخابية واحدة وتشمل(4) مقاعد يخصص منها: (مقعد المفرق محافظة المفرق.للمرأة). دائرة انتخابية واحدة وتشمل(4) مقاعد يخصص منها: (مقعد الطفيلة محافظة الطفيلة.للمرأة). دائرة انتخابية واحدة وتشمل(4) مقاعد يخصص منها: (مقعد مأدبا محافظة مأدبا.للمرأة ومقعد للمسيحيين). دائرة انتخابية واحدة وتشمل(4) مقاعد يخصص منها: (مقعد جرش محافظة جرش.للمرأة). (4) مقاعد يخصص منها: دائرة انتخابية واحدة وتشمل عجلون(مقعد للمرأة ومقعد محافظة عجلون للمسيحيين). دائرة انتخابية واحدة وتشمل(3) مقاعد يخصص منها: (مقعد العقبة محافظة العقبة.للمرأة). دائرة انتخابية واحدة وتشمل بدو بدو(3) مقاعد يخصص منها: (مقعد الشمال حسبما هو وارد في هذا الشمالللمرأة). النظام دائرة انتخابية واحدة وتشمل بدو بدو(3) مقاعد يخصص منها: (مقعد الوسط حسبما هو وارد في هذا الوسطللمرأة). النظام. دائرة انتخابية واحدة وتشمل بدو بدو(3) مقاعد يخصص منها: (مقعد الجنوب حسبما هو وارد في الجنوبللمرأة). هذا النظام. ج- يخصص للدائرة الانتخابية العامة وفقا لنظام القائمة النسبية المغلقة (41) مقعدا من المقاعد المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتشكل من القوائم الحزبية فقط دائرةدائرة انتخابية واحدة وتشمل: انتخابية جميع مناطق المملكة عامة (جميع الدوائر الانتخابية المحلية على مستوى المملكة)

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة