المادة 6 من نظام الدوام والعطل والاجازات السنوية للاطباء رقم 47 لسنة 1989
لا يجوز ان يزيد دوام الطبيب العامل في اي مؤسسة طبية خاصة على عشر ساعات في اليوم على ان تتخللها ساعتان للراحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة