المادة 6 من نظام الدوام والعطل والاجازات السنوية للاطباء رقم 47 لسنة 1989

لا يجوز ان يزيد دوام الطبيب العامل في اي مؤسسة طبية خاصة على عشر ساعات في اليوم على ان تتخللها ساعتان للراحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة