المادة 7 من نظام الدوام والعطل والاجازات السنوية للاطباء رقم 47 لسنة 1989

يحق للاطباء العاملين في المؤسسات الطبية الخاصة الحصول على اجازة سنوية مدفوعة الاجر لا تقل مدتها عن أربعة عشر يوما ولا يجوز دفع بدل نقدي عنها الا في الحالات الخاصة التي تقتضيها ظروف العمل، شريطة موافقة الطبيب على ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة