المادة 4 من نظام الدورات التدريبية رقم 5 لسنة 1983

أ- يقوم مجلس الخدمة المدنية بالاشتراك مع المجلس القومي للتخطيط في كل سنة بالتنسيق مع الدوائر وذلك لتحديد احتياجاتها من الدورات وانواعها التي تليها. ب- يتولى المجلس القومي للتخطيط الاتصال مع الجهات العربية والاجنبية لتأمين الدورات وتمويلها من تلك الجهات واعلام مجلس الخدمة المدنية والدوائر بنتيجة تلك الاتصالات. ج- تقوم الدوائر باختيار مرشحيها وترفع اسماءهم الى الجهة المختصة باتخاذ قرار الايفاد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة