المادة 5 من نظام الدورات التدريبية رقم 5 لسنة 1983
لا يجوز ايفاد اي موظف في دورة خارج المملكة الا اذا كانت نفقاتها مؤمنة عن طريق المساعدات الفنية التي تقدم للمجلس القومي للتخطيط او كانت مرصودة في موازنة الدائرة المعنية بالدورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026