المادة 6 من نظام الدورات التدريبية رقم 5 لسنة 1983
أ- تتولى الدائرة اتخاذ القرارات والاجراءات المتعلقة بالايفاد للدورات الخاصة بموظفيها التي تجري داخل المملكة سواء عقدت ضمن الدائرة او خارجها كما تقوم باتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة بحق الموفد وكفيله في حالة الاخلال بشروط الدورة اذا كانت مدتها تزيد على شهر واحد
ب- يتم ايفاد الموظف الى اي دورة خارج المملكة لمدة لا تزيد على شهر واحد بقرار من رئيس الوزراء بناء تنسيب المجلس القومي للتخطيط والدائرة المعنية بالدورة وتتولى الدائرة اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة بحق الموفد وكفيله في حالة الاخلال بشروط واحكام الدورة.
ج- لا يجوز ايفاد الموظف الى اي دورة قبل انقضاء ستة اشهر على الاقل من تاريخ عودته من دورة سابقة كان قد اوفد اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026