المادة 19 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002

للمسجل ان يستعين لغايات الفحص الموضوعي بالخبرة الفنية المتوافرة لدى أي جهة اذا رأى ضرورة لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة