المادة 20 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002

اذا تبين نتيجة فحص طلب التسجيل عدم توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام في هذا الطلب يصدر المسجل قرارا مسببا برفضه ويبلغ مقدمه بهذا القرار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك