المادة 28 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002
تحدد صيغة شهادة تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بالصورة التي يقررها المسجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة