المادة 29 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002

أ- يقدم طلب ابطال تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بمقتضى المادة (13) من القانون وفقا للنموذج رقم (10) من الملحق الثاني من هذا النظام مع الرسم المقرر على ان يذكر فيه السبب او الاسباب التي يستند اليها طالب الابطال على التسجيل. ب- يتم توقيع الطلب من طالب الابطال او وكيله ويرفق بلائحة من نسختين تبين بالتفصيل حق طالب الابطال والوقائع والاسباب التي استند اليها في طلبه ويبلغ المسجل مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي نسخة من ذلك الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة