المادة 30 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002
تسري على طلب الابطال بعد تقديمه وتبليغ نسخة منه الى مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي احكام المواد (24) و(25) و(26) و(27) من هذا النظام ، حسب مقتضى الحال ، وفقا لما يقرره المسجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026