المادة 36 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002

يصدر المسجل شهادة لمالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي تفيد دفع رسوم التسجيل حسب الاصول وفقا للنموذج رقم (11) ويقيد في السجل تاريخ دفع الرسوم والحصول على تلك الشهادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة