المادة 37 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002
اذا اتخذ المسجل قرارا استنادا للصلاحيات الاختيارية المخولة له وفق احكام هذا النظام فعليه ان يبلغ قراره لطالب التسجيل او مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وللمعترض ولطالب ابطال الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ، ان وجد ، ولكل ذي علاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026