المادة 40 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002
اذا وقعت اخطاء مادية في الطلبات المقدمة او في شهادة الرسم الصناعي او النموذج الصناعي او في أي قيد في السجل فيقدم طلب لتصحيحها على النموذج رقم (9) من الملحق الثاني من هذا النظام ، كما يجوز اجراء مثل هذا التصحيح بقرار من اصلفمحة س10ج ملن. 13
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026