المادة 41 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002

أ- على كل من يرغب في الحصول على شهادة من المسجل تتعلق باي قيد او امر يجيزه القانون او هذا النظام ان يقدم طلبا بذلك على النموذج رقم (7) من الملحق الثاني من هذا النظام. ب- يجوز للمسجل ان يصدر نسخا مصدقة من كل قيد من قيود السجل او أي شهادة رسم صناعي او نموذج صناعي او بيانات او تصاريح مشفوعة باليمين او غير ذلك من المستندات التي تم حفظها لديه وذلك بعد دفع الرسم المقرر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك