المادة 42 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002

يقدم ذوو العلاقة الطلب للحصول على نسخة من شهادة ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي عند فقدها او تلفها حسب صيغة النموذج رقم (8) من الملحق الثاني من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة