المادة 12 من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002
تستوفي السلطة رسم اشراف ومتابعة على عمليات انقاذ او اسعاف للسفن التي تشارك بها سفن او قاطرات او قوارب اردنية بنسبة (5%) من المبلغ الاجمالي لمكافأة الانقاذ التي تستحق للمنقذ او المسعف وتستوفي السلطة النسبة نفسها في حالة مشاركة سفن او قاطرات او قوارب اجنبية شريطة ان تنتهي عملية الانقاذ او الاسعاف في المياه الاقليمية الاردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026