الأنظمة

نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002

21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة: السلطة البحرية الاردنية. المجلس : مجلس ادارة الس…
  3. المادة 3أ- تستوفي السلطة مائتين وخمسين دينارا عند منح ترخيص لاي من الشركات او المؤسسات العاملة في قطاع النقل البحري والتي تمارس خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أياً من الانشط…
  4. المادة 4تستوفي السلطة الرسوم المبينة ادناه عن تسجيل السفن تحت العلم الاردني:- نصف دينار عن كل طن من الحمولة الصافية حتى (500) سنوات طن و(250) فلساعن كل طن يزيد على (500) طن من ال…
  5. المادة 5تستوفي السلطة الرسوم التالية:- أ-(25%) من رسوم تسجيل السفينة عن نقل ملكية السفينة وتستوفى من المالك الجديد. ب-(100) دينار عن تغيير اسم السفينة او علاماتها. ج - (1%) من قي…
  6. المادة 6تستوفي السلطة عن اصدار الشهادات للسفن الرسوم التالية:- (200) فلس عن كل طن من الحمولة الصافية للسفينة على 3 - الحد الادنى للتطقيم الامن للسفينة ان يستوفى مثلي هذا الرسم لس…
  7. المادة 7أ- تقوم السلطة باجراء أي من المعاينات اللازمة لتطبيق احكام المادتين (4) و(6) من هذا النظام ، وفي حالة تعذر ذلك يجوز للسلطة تكليف أي من هيئات التصنيف المعتمدة لديها لاجراء…
  8. المادة 8أ - تستوفي الهيئة من العاملين في النقل البحري الرسوم التالية : ب تستوفي الهيئة عند اصدار او مصادقة او تمديد أي من الوثائق المشار - اليها في الفقرة(أ) من هذه المادة لغير ا…
  9. المادة 9يتم ترخيص أي مؤسسة تعليمية بحرية واعتماد مناهجها وبرامج التعليم المطبقة لديها ومؤسسة التدريب البحري وفقاً لاحكام الاتفاقيات التي ترتبط بها المملكة وطبقاً لمستويات التدريب…
  10. المادة 10تستوفي السلطة عن تفتيش ومعاينة السفن الرسوم التالية:- نوع الرسم مقدار الرسم بالدينار 1-اعادة التفتيش لمقاصد رقابة الدولة على الميناء 500 2-التفتيش على علامات السفينة لكل …
  11. المادة 11تستوفي السلطة عن رسو السفن غير الاردنية في المياه الاقليمية الاردنية من ثمانية ايام الى ثلاثين يوماً رسماً مقداره خمسون ديناراً عن كل يوم اما اذا زادت المدة على ثلاثين يو…
  12. المادة 12تستوفي السلطة رسم اشراف ومتابعة على عمليات انقاذ او اسعاف للسفن التي تشارك بها سفن او قاطرات او قوارب اردنية بنسبة (5%) من المبلغ الاجمالي لمكافأة الانقاذ التي تستحق للمن…
  13. المادة 13تستوفي الهيئة رسما عن كل يوم تكون فيه السفينة تحت الحجر الصحي في المياه الاقليمية على النحو التالي:-
  14. المادة 14يضاعف مقدار أي رسم ورد النص عليه في هذا النظام اذا لم يلتزم من يترتب عليه أياً من الرسوم المقررة بمقتضاه بتسديده الى السلطة خلال تسعين يوما من تاريخ استحقاقه.
  15. المادة 15لا تستوفى رسوم التسجيل واصدار اجازة ملاحية ونقل الملكية والرهن البحري وتأمين سلامة الملاحة والدخول للمياه الاقليمية عن السفن والسفن الصغيرة والقوارب المملوكة للعائلة الما…
  16. المادة 16تستوفي السلطة من تاريخ دخول السفن المياه الإقليمية الأردنية لأي غرض رسم تأمين سلامة ملاحة مقداره (30) ثلاثون فلساً عن كل طن من الحمولة القائمة المسجلة او الحمولة الاجمالي…
  17. المادة 17تستوفي السلطة من تاريخ دخول السفن المياه الإقليمية الأردنية رسم دخول مقداره (30) ثلاثون فلساً عن كل طن من الحمولة القائمة المسجلة او الحمولة الاجمالية للسفينة ايهما اكثر …
  18. المادة 18تستوفي السلطة رسم دخول ورسم تأمين سلامة الملاحة للقوارب الاجنبية التي تؤم لأي غرض المياه الاقليمية الاردنية مقداره (100) مائة دينار عن كل قارب .
  19. المادة 19أ- تستوفي الهيئة عن المصادقة على التقييم الأمني لمرفق مينائي رسما مقداره (500) دينار. ب- تستوفي الهيئة عن المصادقة على الخطة الأمنية لمرفق مينائي رسما مقداره (750) دينارا…
  20. المادة 20يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
  21. المادة 21أ- يلغى نظام تسجيل السفن في ميناء العقبة رقم (39) لسنة 1972 وتعديلاته. ب - لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.