المادة 9 من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002

يتم ترخيص أي مؤسسة تعليمية بحرية واعتماد مناهجها وبرامج التعليم المطبقة لديها ومؤسسة التدريب البحري وفقاً لاحكام الاتفاقيات التي ترتبط بها المملكة وطبقاً لمستويات التدريب ومنح الشهادات والنوبات للعاملين في البحر ولهذه الغاية تستوفي السلطة الرسوم والاجور التالية :- نوع الرسم مقدار الرسم بالدينار 1-رسم ترخيص سنوي لبرنامج او منهاج تدريب او تعليم بحري 1000 لمؤسسة تعليمية او تدريبية 2-اجر امتحان تقييم للحصول على شهادة اهلية بحرية للملاحين 50 من مختلف الرتب 3-اجر استشارات بحرية او تقييم لشهادات بحرية . 50

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك