المادة 10 من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002

تستوفي السلطة عن تفتيش ومعاينة السفن الرسوم التالية:- نوع الرسم مقدار الرسم بالدينار 1-اعادة التفتيش لمقاصد رقابة الدولة على الميناء 500 2-التفتيش على علامات السفينة لكل رحلة تدخل فيها السفينة إلى ميناء العقبة 25 3- التفتيش السنوي لرقابة دولة العلم على السفن الأردنية التي تقل الحمولة الإجمالية لها عن (500) طن. 150 4- إعادة الكشف لتصويب الملاحظات على السفن الأردنية. 100

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك